Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 119

  1. كتاب الجراحات
  2. المسألة الثانية شبه العمد

خطئًا فيهما جميعًا، والعمد ما كان فيهما عمدًا، وما قاله حسن.

فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين العمد والخطأ -أعني: بين أن يقصد القتل أو لا يقصده.

وعمدة من أثبت الواسطة أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وإنما الحكم بما ظهر؛ فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبًا كان حكمه [حكم من قصد القتل عامدًا، فقتل بلا خلاف.

ومن قصد ضرب رجل بآلة لا تقتل غالبًا كان] (١) حكمه مترددًا بين العمد والخطأ.

هذا في حقنا لا في حق الأمر في نفسه عند الله.

أمَّا شبهة العمد فمن جهة ما قصد ضربه.

وأما شبهة الخطأ فمن جهة أنه ضربه بما لا يقصد به القتل، وقد روى في ذلك حديث مرفوع أن النبي ﷺ قال: "إن قتيلًا يشبه العمد والخطأ قتيل [السوط] (٢) والعصا فيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (٣) إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لا يثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر ابن عبد البر (٤)، وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه بهذا النحو من القتل عند من لم يثبته يجب فيه القصاص، ومن أثبته تجب فيه الدِّية.

ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب الذي يكون على وجه الغضب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 119 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.