Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] (١) عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] (٢) في وقتها أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):

أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في [التيمم] (٤).

والثاني: أنه لا يعيد.

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟

وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.

فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] (٥) لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.

واختلف في الوقت الذي يجوز [له] (٦) فيه الجمع على قولين قائمين من "المدونة" (٧).

أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] (٨)،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 415 (SanadKitab #123685, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.