Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب الجراحات
  2. المسألة الثالثة في حكم الدية المغلظة

المسألة الثالثة في حكم الدِّية المغلظة

وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل المدلجي بابنه، ففيه تغلظ الدية، وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد بلا خلاف.

والدِّية على ثلاثة أضرب:

دية الخطأ: وهي مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكور، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.

ودية العمد: مربعة، وهي: خمسة وعشرون بنت مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة.

ودية شبه العمد: مغلظة؛ وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

ولا تكون -أعني: دية العمد- إلا في مثل ما فعل المدلجي بابنه حذفه بحديدة فقتله؛ فحكم فيه عمر ﵁ بمائة من الإبل مغلظة على ما فسرناه.

ولا يخلو قتل الأب ابنه من أن يكون عمدًا محضًا أو شبه عمد.

فإن قتله عمدًا، هل يقتل به ويقتص منه من له القيام أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يقتل، وهو قول أشهب على ما نقله اللخمي.

والثاني: أنه يقتص منه.

ثم لا يخلو القائم بالدم من أن يكون عصبة أو يكون ابنًا له آخر.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 123 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.