Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب الجراحات
  2. المسألة الثالثة في حكم الدية المغلظة

والقولان لمتأخري الصقليين والقرويين من أصحابنا.

وعلى القولين جميعًا، هل يكون في مال الجاني أو علي العاقلة؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها في مال الجاني حالة، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أنها على العاقلة جملة. وهو قوله عبد الملك، ومحمد بن المواز في كتابه.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الجاني موسرًا، فتكون في ماله، أو يكون معسرًا، فتكون على العاقلة وهو قول مطرف, وابن الماجشون، وابن حبيب في كتابه.

وعلى القول بأنها على العاقلة، هل تكون حالة أو منجمة؟ على قولين:

أحدهما: أن تكون حالة على العاقلة، وذكر أن الأصحاب مجمعون على أنها حالة، وإنما اختلفوا هل هي على الأب أو على العاقلة.

والثاني: أنها منجمة على العاقلة، وهو أحد قولي ابن القاسم في "النوادر"، وبه قال أصبغ.

وهذا كله فيما إذا ثبت قتل الأب ابنه بِبيِّنَة.

وأما إن كان ذلك بإقرار الأب، فلا تغلظ فيه الدّية، وهي في ماله بإجماعهم، وهذا قول سحنون في كتاب ابنه.

وهل تغلظ في الجراح أم لا؟

فلا يخلو من أن تكون مما يمكن فيها القصاص أو مما لا يمكن فيها.

فإن كانت الجراح مما يمكن فيها القصاص، فالمذهب على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 127 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.