Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 129

  1. كتاب الجراحات
  2. المسألة الثالثة في حكم الدية المغلظة

يكلف ذلك الأب دليل على أنها على العاقلة؛ لأن سراقة هو رئيس القوم ومقدمهم.

وفيه أيضًا دليل على أنها حالة؛ لأنه لم يذكر فيها التنجيم.

وقوله مائة وعشرون إنما أمره بزيادة العشرين ليختار فيها [وكأنها حالة] (١).

ومن ذهب إلى أن فعله حجة، قال: فإنها على العاقلة وأنها حالة.

ومن لم يره حجة جعلها مسألة نظرية.

فمن غلب فيها شائبة العمدية جعلها على الأب.

ومن غلب شائبة الخطأ جعلها على العاقلة منجمة.

ومن قال حالة، فهو تردد لا تقييد؛ إذ لا مدخل للعبادة في هذا الفصل، والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 129 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.