Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 142

  1. كتاب الجراحات
  2. المسألة السادسة في معاقبة المرأة للرجل في ديات الجراح

المسألة السادسة في معاقبة المرأة للرجل في ديات الجراح

ولا خلاف بين العلماء فيما زاد على ثلث دية الرجل أن المرأة فيه على النصف [منه] (١)، واختلف فيما دون الثلث؛ فذهب مالك ﵀ إلى مساواتها مع الرجل إلى ثلث ديته، فإذا بلغت إلى ثلث الدية لم تستكملها، ورجعت إلى عقل نفسها، فكان لها في الثلث، وفيما زاد عليها نصف عقل الرجل.

وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أن المرأة على النصف من عقل الرجل في القليل والكثير.

والدليل لمالك ﵀ أمران: أحدهما: الأثر، والثاني: النظر.

فأمَّا الأثر: فما رواه مالك عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير أن المرأة مساوية للرجل إلى ثلث الدية (٢). وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وإن كان قد روى عنهما ﵄ خلاف هذا إلا أن الأشهر عنهما ما ذكرنا، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وروى ذلك أيضًا عن النبي ﷺ من مراسيل عمرو بن شعيب عن أبيه، وعكرمة.

وذكر مالك في موطئه (٣) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب [كم] (٤) في أصبع المرأة؟.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 142 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.