Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 155

  1. كتاب جناية العبيد
  2. المسألة الثانية في العبد يقتل رجلا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه

المسألة الثانية في العبد يقتل رجلًا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه

والكلام في هذه المسألة على سؤالين:

أحدهما: إذا باعه، أو أعتقه بعد الجناية.

والثاني: إذا وطئها، فحملت بعد الجناية إن كانت أمة.

فالجواب عن السؤال: في العبد إذا جنى ثم باعه سيده أو أعتقه، فلا يخلو الحكم من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون السيد جاهلًا بالجناية.

والثاني: أن يكون عالمًا بالجناية جاهلًا بالحكم.

والثالث: أن يكون عالمًا بالأمرين.

فأما الوجه الأول: إذا كان جاهلًا بالجناية، هل يبدأ بتخيير السيد بين الفداء، أو التسليم، أو يبدأ بمال العبد، أو طلب معونته؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يبدأ بمال العبد، وهو قوله في أول "كتاب الجنايات".

والثاني: أنه يبدأ بتخيير السيد، وهو قوله في "باب المُدبَّر" يجني ثم يعتقه السيد , وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: هل يرجع العبد إذا فَدَاه السيد إلى الرِّق، وهو قوله في المُدَبَّر؛ لأنه قال: يفديه مدبرًا، معناه: ويبطل عتقه، أو يرجع إلى حريته؛ فمن رأى أنه يرجع رقًا قال: يبدأ بمال العبد، ومن رأى أنه يرجع حرًا، قال: يبدأ السيد ويخير بين أن يفديه أو يسلمه؛ فإن أسلمه، فإنه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 155 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.