Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

وأما المختلف فيه: فهو جمع المسافر في غير عرفة، والمزدلفة؛ فذهب مالك والشافعي إلى جواز الجمع على الجملة، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه، ووافقه أشهب -من أصحاب مالك ﵀.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل الآثار [التي رويت] (١) في الجمع، والاستدلال بها على وجه الجمع؛ لأنها كلها أفعال وليست أقوالًا.

والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرًا أكثر من تطرقه إلى اللفظ.

وثانيًا: اختلافهم في تصحيح بعضها.

وثالثًا: اختلافهم في جواز القياس في ذلك.

فهذه الثلاثة الأسباب هي مثار الخلاف.

أما الآثار التي اختلف في تأويلها، فمنها حديث أنس، الثابت بالاتفاق، خرجه البخاري [ق/ ٢٠ ب] ومسلم (٢)، قال: كان رسول الله ﷺ: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل [فيجمع] (٣) بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر.

ومنها حديث ابن عمر خرجه [الشيخان] (٤) أيضًا قال: رأيت رسول الله ﷺ: إذا عجل به السير [في السفر] (٥) يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء الآخرة (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 419 (SanadKitab #123685, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.