Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب جناية العبيد
  2. المسألة الخامسة في [جناية] أم الولد

المسألة الخامسة في [جناية] (١) أمّ الولد

ولا تخلو أمّ الولد من وجهين:

[أحدهما] (٢) أن تجني على غيرها.

والثاني: أن يجني عليها.

والجواب عن الوجه الأول: إذا جنت على غيرها، فلا تخلو من أن تجني على واحد أو على جماعة.

فإن جنت على واحد، فعلى السيد أن يفتديها بالأقل من قيمتها، أو من أرش تلك الجناية.

واختلف في القيمة متى تعتبر على قولين:

أحدهما: قيمتها يوم الحكم، وهو قوله في "المدونة"، وهو مشهور المذهب.

والثاني: قيمتها يوم الجناية، وهو قول المغيرة في "المجموعة".

فإن جنت على جماعة، فلا يخلو المجني عليهم من أن يقوموا على السيد في حياته أو بعد مماته.

فإن قاموا عليه [بأروش] (٣) جناياتهم في حياته [فلا يخلو المجني عليه آخرًا من أن يقوم بعد الحكم في الأول، أو قبل أن يحكم فيه، فإن جنت عليه بعد الحكم في جنايتها] (٤) على الأول واستيفاء واجبه، فإنه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 178 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.