Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 186

  1. كتاب جناية العبيد
  2. المسأله السادسة في القصاص بين العبيد والأحرار فيما بينهم من القتل والجراح

فإن برئت على شين فنقص ذلك من قيمته، فقد اختلف [المذهب] (١) بماذا يفتديه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يفتديه: لما نقص الجرح من قيمته على ما هو عليه من الشين.

والثاني: أنه يفتكه بالواجب [في] (٢) ذلك الجرح مع ما نقصه الشين.

والثالث: أنه يَفْتكه [بالأكثر] (٣) من الواجب في ذلك الجرح أو [مما] (٤) نقص الجرح من قيمته على ما هو عليه من الشين.

والأقوال الثلاثة حكاها القاضي ابن رشد في المذهب.

وثبتت الجناية في هذا الوجه بشاهدين، وبشاهد وامرأتين، وباليمين مع الشاهد.

وفي إقرار العبد على نفسه بالجناية [بحضرتها] (٥) قولان:

أحدهما: أنها تثبت بإقراره، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها لا تثبت به، وهو قول ابن نافع، فإن كانت جنايته عمدًا، فهل يجب القصاص فيما بينهم أو لا يجب؟

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة مذاهب:

أحدها: قول مالك ومن تابعه أن القصاص قائم بينهم في النفس، وفيما دون النفس كما هو بين الأحرار لاستوائهما في المزية كانوا لمالك أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 186 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.