Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 218

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الثالثة في دية الجنين

المسألة الثالثة في دية الجنين

والأصل [فيه] (١) ما خرَّجه مالك [في] (٢) الموطأ من طريق أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة (٣).

وخرَّج أيضًا من مراسل سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة (٤)، فقال الذي قضى عليه: أغرم ما لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، ومثل ذلك باطل؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوانكم الكهان".

والغرة عند أهل اللغة: اسم واقع على الإنسان ذكرًا كان أو أنثى، وأصله -والله أعلم- من غرة الوجه، وقد يكون من الحسن، والإنسان أحسن صورة من كل شيء خلقه الله، وبه نطق الكتاب العزيز.

والغرة [عند العرب] (٥) أحسن ما يملك.

وقال الشيخ أبو عمران الفاسى ﵀: الغرة معناها [الأبيض وبذلك سميت فلا يقبل فيها أسود.

والذي أقول والله أعلم: إنما سميت بذلك الاسم لاشتهارها] (٦) في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 218 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.