Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

[ظاهر] (١) هذا الحديث أنه يؤخر العصر، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم.

والثاني: حديث معاذ [بن جبل] (٢) قال: كان رسول الله ﷺ في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، [فإذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء] (٣)، وإذا ارتحل بعد الغروب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب (٤).

فمن أخذ بظاهر حديث أنس: يصلي الظهر وحدها، وإذا ارتحل عند الزوال ويؤخر العصر إلى وقتها.

ومن أخذ بحديث معاذ قال: يجمع بينهما عند الزوال، و [هذا] (٥) مشهور المذهب.

واسلك بصلاة الليل في الجمع إذا ارتحل قبل الغروب، وينزل بعد طلوع الفجر أو قبله هذا المسلك ونزله على هذه الوجوه الأربعة، ولا فائدة في التطويل [في ذكره] (٦) [مع وجود المندوح عنه] (٧)، والله يهدينا ويلهمنا رشدنا، ويجري الصواب على ألسنتنا [وهو] (٨) ولينا ومولانا [والحمد لله وحده] (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 426 (SanadKitab #123685, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.