Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 239

  1. كتاب الديات
  2. المسألة السابعة في القسامة

المسألة السابعة في القسامة

والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقول الميت: دَمِّي عند فلان.

والثاني: أن يأتي ولاة اليوم بلوث من بينة.

فأما الوجه الأول: إذا قال الميت: دَمِّي عند فلان، فلا يخلو من أن يكون حُرًا بالغًا أو وصيًا، أو عبدًا، أو نصرانيًا.

فإن كان حرًا بالغًا، فلا يخلو من أن يشهد بذلك شاهدان، أو شهد به شاهد واحد.

فإن شهد على قوله شاهدان عدلان، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول: قتلني فلان عمدًا.

والثاني: أن [يكون] (١) قتله خطأ.

والثالث: أن يبهم الأمر.

فإن قال: قتلني عمدًا، فإن الأولياء يقسمون على قوله , ويستحقون القود.

فإن [قال: قتلني] (٢) خطأ، هل يقسم مع قوله [أولياؤه] (٣) أو لا يقسم؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 239 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.