Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 257

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الثامنة في ترتيب الأولياء، وبيان منازلهم في القسامة

وهذا القول قائم من "المدونة" من قوله في أول الكتاب [في] (١) البنت: ليس لها ذلك؛ لأن الدم إنما استحقه العصبة بقسامة، فمفهومه أنه لو كان ببينة كان لها ذلك، ويكون له العفو دون العصبة، وإن شاركوها في الميراث، وإلى هذا التخريج ذهب بعض حذاق المتأخرين كأبي محمَّد عبد الحق وغيره.

فإن ثبت الدم بقسامة، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن من قام بالدم، فهو أحق , ولا عفو إلا باجتماع منهم، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أن العصبة أولى بالدم، ولا حق للنساء معهم فيه؛ لأن الدم إنما ثبت بقسامتهم، وهو قوله في الكتاب وإذا قالت البنت: أنا أعفو، فقال ذلك لها؛ لأن الدم إنما استحقه العصبة، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

واختلف في حكم الجد مع الإخوة في الدماء على قولين:

أحدهما: أنه كأخ معهم، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أن الجد لا حق له مع الإخوة في القيام بالدم، وهو كالأجنبي، وهو قول أشهب.

وعلى القول بأن الجد كالأخ في الدم، فمن عفى منهم جاز عفوه.

فإن كان الدم لا يثبت إلا بقسامة، فإن كان القتل خطأ، فإن الجد يحلف ثلث الأيمان إذا كان الإخوة ثلاثة فصاعدًا.

فإن كان القتل عمدًا، فهل تقسم الأيمان علي عددهم أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 257 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.