Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب الديات
  2. المسألة التاسعة في نكول الأولياء أو بعضهم عن أيمان القسامة

المسألة التاسعة في نكول الأولياء أو بعضهم عن أيمان القسامة

والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: النكول.

والثاني: العفو.

فأما الفصل الأول: وهو النكول عن أيمان القسامة، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون [ذلك] (١) في [دم] (٢) العمد.

والثاني: أن يكون في دم الخطأ.

فإن كان النكول في دم العمد، فلا يخلو من أن يكون النكول من جميع ولاة الدم، وإما أن يكون من بعضهم.

فإن كان النكول من جميع ولاة الدم، فلا يخلو من أن يكون وجوب القسامة بقول الميت، أو بشاهد على القتل، وإما أن تجب بشاهدين.

فإن وجبت القسامة بقول الميت: دمي عند فلان أو بشاهد عدل على القتل، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأيمان ترد على أولياء القاتل؛ فإن حلف منهم خمسون رجلًا يمينًا برئ القاتل، ولا يحلف هو معهم، ولا يجبر الأولياء على الأيمان إلا أن يتطوعوا بذلك.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 261 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.