Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

ووجه قول من قال: إنه سنة: أن النبي ﷺ قصر [الصلاة] (١) في جميع أسفاره.

ووجه [قول] (٢) من قال أنه رخصة وتوسعة: قوله ﷺ: "هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٣).

فمن رأى أن القصر أفضل فقال: هذا أمر، والمراد به الندب، والأمر في قوله: "فاقبلوا صدقته" ولا يحمل على الوجوب في هذا الموضع بالإجماع؛ لأن [المتصدق] عليه لا يجبر على قبول الصدقة، غير أنه يحمل على الندب لا على الإباحة؛ لنفرق بين صدقة الله علينا، وصدقة واحد منا؛ لأن رد الصدقة على المتصدق يشعر بالاستغناء، وما يخشى أن يلحق المتصدق عليه من المن والأذى، وذلك لا يتصور في حق الله تعالى؛ لأنه غني ونحن الفقراء، ونحن العبيد وهو المولى.

[فمن] (٤) رأى أن الإتمام أفضل فقال: الإتمام عزيمة، والقصر رخصة.

ولا شك أن من حمل المشقة على نفسه، وأتى بالعزيمة على وجهها أفضل.

ومن رأى أنه مخير: اعتمد ظاهر قوله ﵇ "صدقة" فيقول لا شك ولا خفاء أن المتصدق عليه مخير في الشاهد بين الرد والقبول، فيطرد ذلك [غالبًا] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 429 (SanadKitab #123685, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.