Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

واختلفوا إذا قصر الصلاة في ستة وثلاثين ميلًا على ثلاثة أقوال:

أحدها: قول ابن القاسم في "العتبية" (١) [أنه] (٢) لا إعادة عليه.

والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو [ق/ ٤٣ أ] قول يحيى بن عمر.

والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول ابن عبد الحكم، فوجه قول ابن القاسم: أن القصر في ستة وثلاثين ميلًا هو القصر في ثلاثة برد فنفض البريد من [الأربعة] (٣) وهو الرابع.

والأصول موضوعة على أن الربع في حيز اليسير، فلا ينبغي أن يغير الحكم.

ووجه قول من قال: يعيد أبدًا؛ اعتمادًا على الأثر.

ووجه قول ابن الحكم: ملاحظة الجانبين ومراعاة [الشقين] (٤).

واختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيًا، أو احتلم إن كان صبيًا، أو كانت امرأة فسافرت -وهي حائض- ثم طهرت في أثناء المسافة:

فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة، ولا يقصرون، ويتخرج فى المذهب قول ثان: أنهم يقصرون.

وأما الكافر: فهذا الخلاف فيه يتخرج على الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ (٥).

فعلى القول بأنهم غير مخاطبين فلا يقصر الصلاة؛ لأنه كما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 439 (SanadKitab #123685, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.