Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

قال: "لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاثة أيام" (١).

ومفهومه: أن إقامة ثلاثة أيام لا يَسْلُب عن المسافر اسم السَّفر، وهي النكتة التي يدور [الجميع وراءها] (٢) وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أرضهم وديارهم، وأموالهم، وأولادهم، وهاجروا مع النبي ﷺ إلى المدينة، وتركوا كل ما تركوه لله، فلما فتحوا مكة، وعادت دار الإيمان، وعادت الصحابة رضوان الله عليهم يترددون إليها للحج، والعمرة، فنهاهم ﷺ أن يطولوا فيها الإقامة إلى حد ما ينطلق عليه اسم [المقيمين] (٣)، ويَسْلُب عنهم اسم السَّفر كي لا ينتفعوا بسكنى مكة [ويستمتعوا بها] (٤) بعد ما تركوها لله تعالى؛ لأن من ترك شيئًا لله تعالى فلا ينبغي له الرجوع فيه.

وهذا الاستدلال أظهر [ما] (٥) في الباب، ولكن إنما يطيب جناه للشافعي الذي يقول بدليل الخطاب.

وأما نحن -معاشر المالكية- فلا نقول به في مشهور مذهبنا.

ومنها: ما روى أيضًا أن النبي ﷺ أقام بمكة عام الفتح مقصرًا، وذلك نحوًا من خمسة عشر يومًا.

وفي بعض طرق الحديث: سبعة عشر يومًا، وثمانية عشر يومًا، وتسعة عشر يومًا [وما رواه] (٦) البخاري عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 446 (SanadKitab #123685, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.