Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

عليه.

فإن كان بعد ما صلى منها ركعة فهل يقطع أو يشفعها؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (١):

أحدهما: أنه يقطع [ولا يشفعها] (٢) وهو قول منصوص [في المذهب قائم من "المدونة"] (٣) من قوله: إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إليَّ إشارة إلى جواز القطع فيها بعد ركعة.

والثاني: أنه يشفعها بركعة ويسلم، وهو [نصه] (٤) في "الكتاب".

[فإن] (٥) كان ذلك بعد ثلاث ركعات، هل يأتي برابعة أو يسلم؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أنه يأتي بالرابعة، وهو قول مالك.

والثاني: أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم.

وهذا كله يدور على النكتة التي قَدَّمْنَاها هل للذِّكر تأثير في فساد الصلاة التي هو فيها أم لا؟

فمن رأى أنه لا تأثير له في البطلان قال: يتمها [أربعًا] (٦).

ومن رأى أنه يؤثر في البطلان قال: يقطع بعد ثلاث ركعات ويشفعها إن كان [منها] (٧) على ركعتين وتكون نافلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 458 (SanadKitab #123685, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.