Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

فإن كانت يسيرة بدأ بهن على الحاضرة وإن خرج وقتها.

وإن كانت كثيرة بدأ بالتي [حضر وقتها] (١) وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (٢).

وعلى القول بالتفصيل بين [اليسير والكثير] (٣)، [فما] (٤) حد [اليسير] (٥) من [الكثير] (٦): فتحصيل المذهب أن لَّا خلاف في الأربعة أنها في حيز اليسير، ولا خلاف في الستة أنها في حيز الكثير.

واختلف في الخمس هل هي في حَيِّز اليَسِير أو حَيِّز الكثير؟

[فالمذهب] (٧) على قولين:

أحدهما: أن الخمس في حيز اليسير، وهو مذهبه في "المدونة" (٨) لأنه قال: الصلاتين [والثلاثة] (٩) وما قَرب [من ذلك] (١٠).

فما قرب [من ذلك] (١١) هي [الخمس] (١٢)، وهي رواية ابن سحنون عن أبيه (١٣).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 463 (SanadKitab #123685, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.