Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها
  3. فصل

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها لا تقضى، وأنه مأثوم.

ومثار الخلاف في هذه المسألة ينبني على قاعدتين:

إحداهما: [إثبات جواز القياس] (١) في الشرع.

والثانية: قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس.

وأما جواز القياس في الشرع: فجمهور المسلمين على جوازه ووقوعه، وقد استعمله النبي ﷺ[و] (٢) الصحابة [من] (٣) بعده، والعلماء، إلى هَلُم جَرّا.

والرَّدُ على مُنْكريه مُحَال على فَنّ الأصول (٤).

وأما القاعدة الثانية: [وهي] (٥) قياس العامد على الناسي؛ لأن الناسي محل الإجماع، فهل يقاس عليه العامد أم لا؟ فبين العلماء قولان:

وينبني الخلاف: على الخلاف في وجوب القضاء على الناسي هل هو من باب التَّغْليظ أو من باب الرفق والرخصة فمن رأى أنه من باب التغليظ [يقول] (٦) بجواز القياس؛ لأن العامد أولى بأن نُورد عليه بالتغليظ من الناسي، فيجوز القياس لأن ذلك من باب أولى.

ومن رأى أن ذلك من باب الرِّفق والرُّخصة [يقول] (٧): لا يقاس

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 468 (SanadKitab #123685, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.