Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة

المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة

والسهو في الصلاة ينقسم [على] (١) قسمين:

السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.

فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.

وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.

وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.

وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.

وإن قوله ﵇ [ق/ ٣٦ جـ] "في كل سهو سجدتان" (٢) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (٣) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (٤)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.

وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (٥).

وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (٦) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 470 (SanadKitab #123685, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.