Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة

والثانى: أن يكون في الأقوال.

فإن كان في الأفعال: فلا يخلو أيضًا من وجهين:

إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو من غير جنسها.

فإن [كان] (١) من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يزيد في [عدد] (٢) ركعات [الصلاة] (٣) فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو أقل.

فإن زاد مثل صلاته؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات، أو صلى صلاة هي ركعتان أربعًا: فلا خلاف -أعلمه- في المذاهب أن صلاته باطلة، وأنه يعيدها, ولا يجزئ عنه السجود [وقد قيل: بجواز صلاته: وهي رواية مطرف عن مالك، ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، والقاضي أبو الفضل واستقرأ بعض المتأخرين فيمن شفع وتره ساهيًا: أنه قال: يسجد بعد السلام، وهذا الاستقراء ذكره أبو الفضل] (٤) [فإن] (٥) زاد دون المثل؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع، أو على ثلاث: فلا خلاف في المذهب أيضًا أنه يجزئه السجود.

واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته، أو صلى المغرب خمس ركعات، هل يسجد أو يعيد؟

على قولين (٦):

أحدهما: أنه يعيد، وبه قال ابن كنانة، وابن نافع، وعبد الملك.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 472 (SanadKitab #123685, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.