Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثامنة فى الإمام إذا سها فصلى خامسة

وهو المشهور.

والثاني: أنه يرجع إلى يقين القوم إذا [كانوا] (١) عددًا كثيرًا، وحكاه ابن الجلاب.

والأصح أنه لا يرجع إلى يقينهم، إلا أن يُخَالجه رَيْب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم؛ لأن السهو والغلط من الجماعة أبعد [عنهم] (٢) من الواحد؛ ولذلك رجع النبي ﷺ إلى يقين القوم [في حديث ذي اليدين لما أخبروه بصحة ما قال ذو اليدين، فَخَالَجَه رَيْبٌ في يقينه فرجع إلى يقين القوم] (٣).

فإذا [كان] (٤) كل واحد منهم على [بصيرة] (٥) من أمره [حقيق] (٦) من شأنه: وجب على كل واحد منهم أن يعمل على ما في يقينه، ولا يجوز لواحد منهم أن يرجع إلى ترك يقينه، والرجوع إلى يقين غيره، ويترك يقينه، وهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وهكذا ذكر الشيخ ابن أبي زيد في ["النوادر" (٧)] (٨).

وإليه يرجع ما في المدونة إذا اعتبرته.

فإن جلسوا على شك من تمام صلاتهم: فصلاتهم باطلة باتفاق المذهب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 489 (SanadKitab #123685, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.