Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو

عن شروط صحة الصلاة، وفرق مالك بين سجود السهو للأقوال وسجود السهو للأفعال، وبين الزيادة والنقصان من الأفعال والأقوال.

أما سجود السهو الذي بعد السلام: فإنه أصل بلا خلاف في [مذهب] (١) مالك [﵀] (٢) أنه مندوب إليه.

[وأما سجود السهو] (٣) الذي قبل السلام فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها سنة واجبة، وأنه إن ترك السجود لهما حتى تطاول: أعاد الصلاة سواء كانت عن فعل أو عن قول، وهو ظاهر قول مالك فى المدونة [وهو نص قول ابن القاسم في كتاب ابن الجلاب ولا خلاف] (٤) فيمن سهى عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام [فطال] (٥) ذلك فليعد الصلاة.

فساوى بين من نسى سجدتي السهو أو ركعة، ولم يفصل من أي شيء كان سجوده.

والثاني: أنهما غير واجبتين ولا إعادة عليه في تركهما -كانتا من قول أو من فعل- وهو قول ابن عبد الحكم.

والثالث [ق/ ٣٨ جـ]: التفصيل بين أن يترك الجلوس على ركعتين أو ترك قراءة أم القرآن من ركعة واحدة: فتبطل صلاته.

وإن كانتا من غير هاتين: فلا تبطل صلاته، وهو قول مالك في كتاب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 493 (SanadKitab #123685, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.