Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو

إلى إصلاح صلاته [الأولى] (١) ما لم يطل.

ومن رأى أنه سنة لا تأثير له في بطلان الصلاة: يقول: يتمادى على الثانية.

ومن قال: لا يرجع إلى إصلاح [الصلاة] (٢) وإن لم يطل، بل يقطع ويرجع إلى الإعادة يرى أن الإحرام ركن كالركعة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الوضوء" في "الرعاف".

وإن كان ذلك بعد الطول في القراءة، أو ركع فهل يتمادى على الثانية [كما قال ابن عبد الحكم] (٣) أو تفسد عليه الأولى، والثانية، وهو قول ابن القاسم.

أما فساد الأولى: فلأجل الطول الحائل بينه وبين إصلاحها.

وأما فساد الثانية: فلذكر الصلاة فيها.

فإن [ذكر] (٤) ذلك بعد ما صلى ركعة فهل [ق/ ٢٤ ب] يتمادى إن كانت نفلًا أو يشفعها إن كانت فرضًا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يقطع، وهو نص قول مالك في النافلة في "كتاب الصلاة "الأول"] (٥).

والظاهر من قوله في الفرض فيمن افتتح صلاة الظهر، فذكر صبح

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 496 (SanadKitab #123685, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.