Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الحادية عشر إذا قام من [اثنتين فى نافلة]

المسألة الحادية عشر إذا قام من [اثنتين فى نافلة] (١)

فإنه يرجع ما لم يركع في الركعة الثالثة، ويسجد بعد السلام [وإن ذكر وهو راكع في الثالثة فعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: أنه يرجع إلى الجلوس، ويسجد بعد السلام.

والأخرى: أنه يتمادى إلى أربع.

وسبب الخلاف: ما تقدم في غير هذه المسألة] (٢). فإن ذكر بعد أن [رفع رأسه] (٣) صلى أربعًا ويسجد بعد السلام.

فإن سهى حتى صلى خامسة: [فإنه يرجع ولا يأتي] (٤) بسادسة، ويسجد بعد السلام؛ لأن النافلة في قول بعض العلماء [أربع] (٥) [وأما في] (٦) قول مالك: فركعتان، وهذا نص المدونة.

وفي رواية [أخرى] (٧): يسجد ولم يفسر لا قبل ولا بعد؛ فاختلف المفسرون والمتأولون في تأويل ما وقع في المدونة؛ فمنهم من جعله اختلاف أقوال، ومنهم من جعله اختلاف سؤال، ومنهم من جعله اختلاف أحوال، ومنهم من جعله أوهام وأغاليط، لِمَا أدخل على المذهب من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 503 (SanadKitab #123685, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.