Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية عشرة فى السلام من الصلاة

المسألة الثانية عشرة فى السلام من الصلاة

والكلام فيه في أربعة مواضع:

الأول: ما حكمه؛ هل هو فرض أو سنة؟

والثاني: في تعيين لفظه.

والثالث: في عدده.

والرابع: في صفة وقوعه.

فأما الأول: هل السلام فرض أو سنة؟

فقد اختلف فيه المذهب -عندنا- على قولين:

أحدهما: أنه فرض لا يخرج المصلي من الصلاة إلا به، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه ليس بفرض، وأنه يخرج من الصلاة بالحدث وغيره، وهو قول [ق/ ٥٠ أ] ابن القاسم في "العتبية"، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا القول قائم من "المدونة" من "كتاب الوضوء" (١) أيضًا.

وقد قال في المأموم إذا رعف بعد التشهد، وقبل سلام الإمام: أنه يخرج فيغسل الدم، ثم يرجع فيسلم.

فإن رعف بعد سلام الإمام، وقبل أن يسلم هو: فإنه يسلم، وصلاته تامة فأباح له أن يسلم وهو حامل للنجاسة.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 507 (SanadKitab #123685, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.