Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية عشرة فى السلام من الصلاة

والحنفي على أن التحريم واجب: وجب أن يكون التحليل كذلك.

وأما الموضع الثاني في تعيين لفظه، هل يعرف أو ينكر، فعن مالك فيه روايتان:

إحداهما: أنه يعرف ولا ينكر، وأنه إن نكر فصلاته باطلة.

وهو ظاهر قوله في "المدونة": ولا يجزئ من السلام إلا "السلام عليكم"، ولا من الإحرام إلا "الله أكبر". والأخرى: أنه يجوز أن يُنَكَّر ويُنَوَّن، ويقول: سَلَام [عليكم] (١) وهو سلام أهل الجنة، قال الله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (٢).

[واتفق أهل المذهب] (٣) أنه لا يجوز أن يقول في الأولى عليكم السلام.

وسبب الخلاف: مفهوم قوله ﵇: "وتحليلها التسليم" (٤) هل الألف واللام لبيان الجنس أو للمعرفة؟

فإذا كان بيانًا للجنس: فيجوز نكرة ومعرفة؛ لأن مقصود الشارع ألا يخرج من الصلاة بغير جنس من السلام.

وأما من رأى أن الألف واللام للمعرفة، قال: لأن السلام من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن ينكر، وهو المشهور، وهو قول مالك في "السليمانية".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 509 (SanadKitab #123685, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.