Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 521

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

والثاني: أن صلاتهم لا تجزئهم في [الجميع] (١).

واختلف في المُسْتَخْلِف إذا جاء بعد أن توضأ فخرج المُسْتَخْلَف فأتم بهم المُسْتَخلِف بقية الصلاة على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا ينبغي ابتداء، فإذا وقع ونزل فصلاتهم جائزة، وينتظره القوم حتى يقضي ويسلم [بهم] (٢).

وهو قول ابن القاسم في "العتبية":

والثاني: أن ذلك لا يجوز لأحد بعد النبي ﷺ.

وهو قول يحيى بن عمر، فظاهره: أن صلاتهم باطلة.

وسبب الخلاف: هل ذلك من خصائصه ﷺ أم ذلك شريعة عامة؟

وهذا كله إذا اختلف عليهم الإمام قبل أن يخرج فإن خرج ولم يستخلف: فلا [تخلو حالتهم] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن يستخلفوا لأنفسهم من يصلي بهم بقية صلاة الإمام، فهذا لا خلاف في المذهب في صلاتهم أنها جائزة.

فإن استخلف كل طائفة منهم رجلًا يصلي بهم: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاة كل طائفة منهم جائزة.

والثاني: أن صلاة من استخلف أولًا جائزة، والأخرى لا تجوز إلا أن يكون [الثاني] (٤) أولى بالإمامة، وهو قول ابن عبد الحكم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 521 (SanadKitab #123685, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.