Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 549

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟

ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.

ومن أحكامها: البكور إليها.

واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.

والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.

والثالث: أنه قبل الزوال.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله ﵇: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" (١) إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] (٢) هل ذلك ساعات النهار أم لا؟

فذهب الشافعي ["وابن حبيب" (٣)] (٤) إلى أن ذلك في [ساعات] (٥) النهار من أوله.

ومالك ﵁ يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] (٦) أجزاء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 549 (SanadKitab #123685, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.