Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثانية فى الصلاة على الجنازة فى المسجد -أعني أن توضع فى المسجد-

[ضيقًا] (١)، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في "كتاب الجنائز" (٢): "وكره أن توضع الجنازة في المسجد"؛ وعلَّلُوا تلك الكراهة، وقالوا: مَخَافَة أن يَنْفَجِر المَيِّت، ويَخْرُج منه ما يُؤذِي المسجد.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار، فأما الآثار] (٣) فما روى أنه ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (٤)، وأمر أزواج النبي ﷺ[أن يمر] (٥) عليهن بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ليصلين عليه، ففعلوا ووقفوا به على حجرهن يصلين عليه. الحديث خرجه مسلم (٦).

وخرج البخاري عن ابن عباس قال: "لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتًا" (٧).

وروى عنه ﷺ أنه قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (٨).

وظاهر الحديث يقتضي نجاسة الميت، وهذا منشأ الخلاف في الميت هل يتنجس بالموت أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 12 (SanadKitab #123685, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.