Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الرابعة وهى [فى مانع] الفضيلة

أقوال (١):

أحدها: أنه ينزع ما كان من آلات الحرب، ويترك عليه ما سوى ذلك من الفرو والخفين والمِنْطَقَة (٢) والقلنسوة؛ إلا أن يكون للمنطقة خَطْب (٣).

وهذا هو المشهور، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه لا ينزع عنه إلا الدِّرع، والذي يلبسه [للمناشبة] (٤)، وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".

والثالث: أنه ينزع عنه الخفان والقلنسوة، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله ﵇: "زملوهم بثيابهم"، هل يفهم منه [أن] (٥) ما عدا الثياب [في الذي] (٦) ينزع عنه؛ لأن ذلك من باب إضاعة المال، وإنما خرج مخرج الغالب، والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 28 (SanadKitab #123685, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.