Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الخامسة في الصلاة على أولاد المشركين إذا ماتوا في ملك [المسلم] قبل أن يسلموا، أو يجبروا على الإسلام إن [كانوا ممن يجبرون] عليه

مسلم، فله حكم المسلمين في الصلاة [والمؤنة] (١) وغير ذلك.

وإن كان معه أبواه [أو] (٢) بلغ حدًا يعقل فيه دينه وتدين به: فإنه لا يُصَلَّى عليه، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والرابع: أنه إن مات بحدثان ملكه وفوره: لم يصل عليه، وإن لم يمت بحدثان ملكه، وقد تشرع بشريعة الإِسلام، وزينه بزينة الإِسلام: فله حكم الإِسلام في الصلاة وغيرها.

وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب.

والخامس: التفصيل بين من ولد [في ملك المسلم] (٣): فلا يجبر على الإِسلام، ولا يصلى عليه، وإن ولد في أرض الحرب في ملك الكفار: يجبر ويصلى عليه.

وهو قول ابن حبيب.

والسادس: عكس ما ذكره ابن حبيب؛ أن من ولد في ملك مسلم، فهو على فطرة الإِسلام، ومن توالد في ملك كافر فلا يجبر على الإِسلام، وهو قول أبي مصعب.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار وتجاذب الاعتبار؛ فمنها قوله ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" (٤).

ومنه قوله ﵇ لما رمى أهل الطائف بالمجانيق، فقيل له: إن فيهم النساء والصبيان، فقال: "هم من آبائهم" (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 31 (SanadKitab #123685, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.