Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته]

[الطلاق] (١) من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] (٢)، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] (٣) منهما غسل صاحبه.

وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (٤):

أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] (٥).

والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.

وهي رواية ابن نافع عن مالك.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟

فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.

والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.

والقولان لمالك في "كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 39 (SanadKitab #123685, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.