Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السابعة إذا مات الرجل وليس معه إلا النساء، أو ماتت امرأة، وليس معها إلا الرجال

ويسترنه.

ويختلف المذهب فيما يَسْتُرْنَ منه على قولين قائمين من "المدونة" (١):

أحدهما: أنهن يَسْتُرْنَ عَوْرَتَه خَاصّة، وهو ظاهر قوله في "المدونة": ويَسْتُرنه، أي: يسترن عورته، وعلى هذا التأويل اختصر المسألة أكثر المختصرين، وهو قول عيسى بن دينار (٢) في غير "المدونة".

والثاني: أنهن يسترن جميع جسده. وهو تأويل اللخمي على المدونة لقوله: ويسترنه وظاهر اللفظ [يقتضي] (٣) ستر جميع جسده وهو نص قول سحنون (٤) في غير المدونة.

فوجه القول الأول [أن] (٥) ذوات المحارم يجوز أن يرين من الرجل ما يرى الرجل منهن من غير خلاف.

ولا يجوز للرجل أن يرى من ذوات محارمه إلا أعاليهن من الرأس، والشعر، والذراعين، وما فوق النحر.

وأما قول سحنون فهو مبني على الاحتياط مخافة ما يفرط منهن إلى النظر إلى ما لا يجوز لهن؛ فيمنعن ويؤمرن بأن يسترن جميع جسده.

[سدًا للذريعة، وعلى القول بأنهن يسترن جميع جسده] (٦) فهل يغسلنه من فوق الثوب أو من تحته؟

قولان [قياسًا] (٧) على غسل الرِّجل من ذوات محارمه.

وأما المرأة إذا ماتت وليس معها إلا الرجال: فلا يخلو من معها من الرجال إذا ماتت أيضًا من وجهين:

إما أن يكونوا من ذوي محارمها، أو أجانب، فإن كانوا من ذوي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 41 (SanadKitab #123685, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.