Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثامنة في خروج النساء [على] الجنازة

أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد كما [مُنعت] (١) نساء بني إسرائيل (٢).

فإذا كن يستوجبن المنع من الخروج إلى المساجد، فبأن يمنعن من الخروج إلى الجنازة أولى.

وعلى القول بأن الشابة لا تخرج على جنازة كل [واحد] (٣)، وإنما تخرج على معينين، وهم من قرابتها، فهذا وقع في "الكتاب" فيه إشكال.

وسبب الخلاف: اختلاف الروايات، ونص الكتاب: ولا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها، ووالدها، ومثلهما زوجها وأخيها إذا كان ممن يعرف أن تخرج مثلها على مثله، ثم قال: [أيكره] (٤) لها الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ [قال: نعم] (٥).

وهذه الرواية الثابتة في "الأمهات" (٦)، وعليها اختصر ابن أبي زيد وغيره من [القرويين] (٧)، ووقع في بعض الروايات في بعض نسخ "المدونة" ممن ينكر لها الخروج [عليهم من قرابتها] (٨) بإسقاط "لا"، وهي في بعض النسخ ملحقة ليست بأصلية.

وذكر أبو عبد الله [التونسي] الرواية عنده في "المدونة" مما لا يمكن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 46 (SanadKitab #123685, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.