والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (١) لغيره [وكان له مال] (٢) فيؤخذ [مثل ذلك] (٣) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (٤)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (٥).
والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.
وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.
وهو قول ابن القاسم (٦).
وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).