Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة التاسعة إذا ماتت المرأة وكان في بطنها جنين يضطرب، [أو من] ابتلع جوهرة فمات، أو مالا ثم مات، هل يبقر عليهم أم لا؟

والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (١) لغيره [وكان له مال] (٢) فيؤخذ [مثل ذلك] (٣) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (٤)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (٥).

والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.

وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.

وهو قول ابن القاسم (٦).

وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 50 (SanadKitab #123685, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.