Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الأولى من أفطر بعد طلوع الفجر ناسيا

عليه القضاء، فإن أفطر في القضاء كان عليه أن يقضي يومًا واحدًا.

فإن أفطر في قضاء القضاء: فعلى قولين:

أحدهما: أنه يقضي يومين.

وهو قول ابن القاسم في غير "المدونة" (١).

والثاني: أنه يقضي يومًا [واحدًا] (٢)، وهو قوله في "المدونة" (٣) [والقول لابن القاسم في العتبية على ما نقله الشيخ أبو محمَّد في النوادر].

وكذلك قال ابن القاسم في "الحج" أيضًا فيمن أفسد حجه فقضاه، فأفسد القضاء: فإنه يقضي حجتين.

وقال فيمن أفطر في قضاء التطوع: إن عليه قضاء يومين.

فانظر ما الفرق بينهما عنده؛ حيث قال في قضاء رمضان: إنه يقضي يومًا، وإنما يقضي يومين من أفطر في قضاء القضاء.

وقال في التطوع: يقضي يومين (٤).

ولا فرق بين المسألتين؛ لأن القضاء واجب في التطوع على من أفطر عامدًا، كما أن القضاء واجب في رمضان بالإجماع [والحمد لله وحده] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 57 (SanadKitab #123685, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.