Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثانية [إذا] أكل بعد طلوع الفجر [و] شك فيه

وحملوا الظن هنا على الشك، وغيرهم حمله على اليقين.

واختلف الأشياخ في ترجيح [اليقين] (١)؛ فمنهم من رجح مذهب البغداديين؛ [لاستظهارهم] (٢) بظاهر المدونة فساووا بين الطلوع والغروب.

ومنهم من رجح القول بالتفريق بينهما، وأن الشك في الغروب بمعنى اليقين.

ومنهم: من ذهب إلى الجمع بين القولين، وهو القاضي ابن رشد؛

فقال: لعل البغداديين أرادوا بالشك هاهنا غلبة الظن، [فيستوي] (٣) الفطر في الوقتين.

وقال [القاضي أبو الفضل] (٤) عياض [بن موسى] (٥): هذا بعيد؛ لأن الشك شيء وغلبة الظن شيء آخر غيره، وقد اختلفا بالحد والحقيقة.

وأما من فرق بين الطلوع والغروب، فقال: الأصل في كل واحد منهما استصحاب الحال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٦)، [فساغ] (٧) له الأكل ولا يحرم إلا بيقين، ولا يصح حكم الانتهاك إلا بتيقن تحريمه عليه، وقد قال تعالى: ﴿[ثُمَّ] (٨) أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٩)، فأمر المكلّف بإتمام الصيام

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 61 (SanadKitab #123685, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.