Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] أو بالشهادة

أبي زيد وغيره (١)؛ فقالوا: كما يجب على أهل مكة الصيام إذا نقل إليهم أن الهلال رؤى، فكذلك يجب على من بلغه الخبر [أن الهلال] (٢) رؤى في بعض البلدان.

والثاني: أنه لا يجب الصيام بذلك؛ لأن ذلك شهادة، وليس ذلك كنقل الرجل إلى [أهله] (٣) وولده؛ لأنه القائم عليهم ويلزمهم الصوم بقوله.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الشهادة، أو طريقه طريق الخبر.

ومن قال: إنه أخبر عن خبر غيره، ومع ذلك يجب العمل بمقتضاه يستدل على ذلك بقوله ﷺ: " [فكلوا] (٤) واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٥)، وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وهذا ابن أم مكتوم يخبر عما أخبره به غيره، ومع ذلك يجب علينا الإمساك بخبره؛ فلا فرق بين خبر وخبر إذا كان المخبر عدلًا.

وأما الصيام بإكمال العِدَّة، فلقوله ﵇: "صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا" (٦).

وفي حديث آخر: "فاقدروا له" (٧).

والمالكية تقول: "فاقدروا له" معناه: العدد منه ومن الذي قبله.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 68 (SanadKitab #123685, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.