Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الرابعة [في] قبلة الصائم، وملامسته إذا قبل أو باشر أو لامس

القبلة على القصد، فلذلك لم يشترط المتابعة، ويحمل قوله في النظرة على أنه لم يقصد، ولذلك اشترط المتابعة.

وبيان الوجه الثالث؛ وهو احتماله أن يكون اختلاف أقوال؛ أن القبلة والنظرة كلاهما من دواعي الوطء واللذة تتعقبهما؛ فيتخرج على هذا الوجه في القُبْلة مع الإنْزَال [في] (١) الكتاب ثلاثة أقوال (٢):

أحدها: أن عليه الكفارة سواء تابع القبلة أم لا، وهو قوله في أول الباب.

والثاني: التفصيل بين أن يتابعها، فتجب عليه الكفارة، أو لا يتابعها فيقتصر على قبلة واحدة ثم [لا] (٣) كفارة عليه.

وسواء على هذا [القول] (٤) قصد القبلة أو لم يقصدها، وهو ظاهر قوله في مسألة النظرة.

والثالث: التفصيل بين أن يقصد القبلة، فتجب الكفارة، أو لا يقصدها فلا تجب، وإن أنزل أيضًا، وهو متأول على مسألة النظرة، وهو ظاهر "المدونة" ومثله في "العتبية" (٥) لابن القاسم عن مالك أنه لو نَظَرَ نَظْرَةً واحدة من غير تَعَمُّد فَأَنْزَل فإنه يقضي، ولم يذكر الكفارة.

ويتخرج [له] (٦) أيضًا من الكتاب قولان في النظرة:

أحدهما: إن تابع النظرة، فأنزل: فعليه الكفارة، وإن لم يتابع

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 71 (SanadKitab #123685, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.