Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون

المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون

و [المجنون] (١) لا يخلو من أن يكون مُطْبِقًا، أو كان يفيق أحيانًا.

فإن كان مُطْبقًا فلا خلاف أنه غير مخاطب بالصيام؛ لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث" (٢)، فذكر المجنون حتى يفيق.

واختلف هل يخاطب بالقضاء أم لا؛ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا قضاء عليه سواء بلغ صحيحًا ثم جُن، أو بلغ مجنونًا، قَلَّت السُّنُون أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثاني: التفصيل بين أن يبلغ مجنونًا: فلا يقضي، أو يبلغ عاقلًا ثم جن: كان عليه القضاء، وحكاه ابن الجلاب عن عبد الملك فيما يظن.

والثالث: التفصيل بين قِلَّة السِّنين كالخمسة ونحوها: فيقضي [وكثرتها] (٤) كالعشرة، وما فوق ذلك فلا يقضي.

وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك (٥).

وسبب الخلاف: [هل يجوز] (٦) قياس المجنون على الحائض أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 89 (SanadKitab #123685, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.