Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة التاسعة في الأسير إذا التبست عليه الشهور في دار الحرب ولم يعلم [شعبان] من رمضان فيصومه

يجزئه أو يقضي؟

فالمذهب على قولين:

[أحدهما] (١): أنه يجزئه وعليه قضاء الشهر الأول، وهو قوله في "المدونة"، ولسحنون مثله في "كتاب ابنه": قال الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد في "نوادره" (٢): يريد بقوله: يعيد الشهر الأول؛ يريد يلغي شعبان الأول فلا يجزئه، ولم يرد بذلك أن يعيد الرمضان الأول؛ لأن [عند] (٣) وقع شعبان الثاني [وشعبان الثالث] (٤) عن رمضان الثاني، ويبقى عليه رمضان الثالث فيقضيه.

والثاني: أنه لا يجزئه وعليه قضاؤه، وهذا القول قائم من "المدونة" (٥): إذا صام [رمضان] (٦) الداخل وعليه رمضان آخر [ونوى به القضاء] (٧)، قال: لا يجزئه عن واحد منهما.

وإذا كان لا يجزئه في هذا الوجه مع نيته، وقصده للقضاء فبأن لا يجزئه إذا لم يقصد به القضاء أولى وأحرى.

وكما لو صلى الظهر في يومين قبل الزَّوَال: فإنه يجب عليه أن يُعِيد الصلاتين، ولا تكون الثانية قضاء عن أول يوم، ثم يقضي عن اليوم الآخر، وأيضًا فإن الصوم لم يقصد به القضاء، وإنما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 100 (SanadKitab #123685, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.