Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثانية عشر في صيام المرضع والحامل و [المستعطش]

والرابع: أنها إذا خافت على ولدها قبل [أن تمضي] (١) ستة أشهر أطعمت، وإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم؛ لأنها مريضة يريد أن المرض يسقط الإطعام، وإن شاركها الخوف على الولد، وهو قول أبي مصعب.

وسبب الخلاف: هل يغلب حقها على حق الولد، ثم لا تطعم، أو يغلب حق الولد عليها فتطعم؟

فعلى أي وجه كان، فالإطعام [على] (٢) جنب الحامل ضعيف.

وأما المرضع: فلا تخلو من وجهين:

إما أن تجد مَنْدُوحَة عن مباشرة الرضاع، أو لا تجده.

فإن وجدت مَنْدُوحَة عن الرضاع؛ مثل أن يكون الولد يقبل غيرها من المراضع، وكان للصبي مال تستأجر له به من يرضعه: فهاهنا يجب عليها [الصيام] (٣)، ولا يباح لها أن تباشر الرضاع وتفطر، فإن [فعلت] (٤) فعليها كفارة المنتهك.

واختلف إذا لم يكن للولد مال ولا أب له، أو له أب معسر، هل يجب عليها أن تستأجر له من مالها أم لا؟

على قولين قائمين من "المدونة" (٥):

أحدهما: أنها تستأجر له من مالها، وتصوم وهو نص "المدونة".

والثاني: أن ذلك لا يجب عليها إلا أن تشاء؛ قياسًا على النفقة،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 114 (SanadKitab #123685, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.