Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثانية عشر في صيام المرضع والحامل و [المستعطش]

وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.

وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.

واختلف [في الكفارة] (١) على قولين:

أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة" (٢).

والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".

وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:

ظاهر "المدونة" (٣) إيجاب.

وقال أشهب (٤): استحباب.

ومتى يكون الإطعام؟

فالذي اختاره [المتأخرون] (٥) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] (٦) مُدًا بِمُدِّ النبي ﷺ، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] (٧) فإنه [يجزئها] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] (٩)﴾ (١٠)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 116 (SanadKitab #123685, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.