Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثالثة عشر في قضاء رمضان إذا أفطره أو بعضه

يكون [فيها العبيد] (١) في ضيافة المولى كما أشار إليه النبي ﷺ وهذا هو المشهور من المذهب.

والجواب عن الفصل الثاني:

هل القضاء على الفور أو على التراخي؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه على الفور، وأنه مهما أمكنه القضاء في أول شوال فإنه يجب عليه التلبس به، فإن تركه حتى يمضي منه مقدار ما عليه من عدد الأيام: فإن الكفارة تترتب في ذمته إن مات بعد ذلك أو مرض أو سافر سفرًا متصلًا إلى دخول الرَّمَضان المُقْبِل، وأنه غير معذور بذلك لوجود التَّفْرِيط أولًا.

[فإن] (٢) لم يكن به آقة ولا عذر حتى قضاه في آخر السنة: فإنه قد خاطر وسَلِم، [وقد قيل: الغرور] (٣) ليس بمحمود [وإن سلم] (٤).

وهو قول [ابن القاسم] (٥) في "المبسوط" (٦) وهو أسعد بظاهر الكتاب لقوله في المسألة [إذا مات] (٧) وقد صح شهرًا أو أقام في أهله شهرًا، وأوصى أن يطعم عنه أن ذلك في ثلثه مُبَدًا ولا يُبَدا إلا الآكد، وَبَدَّاه على نذر المساكين، ونذر المساكين واجب فجعله أوجب منه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 122 (SanadKitab #123685, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.