Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثالثة عشر في قضاء رمضان إذا أفطره أو بعضه

رمضان فمات، ولم يُفَرِّط: أنها تخرج من رأس ماله، ولا فرق بين الكفارتين.

وقياسًا على الزكاة على ما قال في "المدونة": إذا مات ولم يُفَرِّط فأوصى بزكاة ماله: أنها تخرج من رأس ماله.

والثاني: أنها مصروفة إلى الثلث على كل حال، وهو ظاهر "المدونة؛ لقوله: إذا أوصى به أخرجت من الثلث غير مُبَدَّاة، ولم يفصل، وهو ظاهر ما وقع لمالك في "كتاب أبي الفرج" أن كفارة رمضان في ثلثه، وإن لم يوص بها.

فإن مات ولم يوص بها هل يؤمر الورثة، أو يجبرون؟

قولان قائمان من "المدونة" أيضًا:

أحدهما: أنهم يؤمرون، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يجبرون، وهو قول أشهب.

واتفقا أنها من الثلث.

ولو مات بعد شعبان بزمان [كثير] (١) لكان خروجها من الثلث إذا أوصى بها.

فإن لم يوص بها فلا شيء على الورثة.

والقول بأنهم يجبرون إذا لم يفرط أظهر في النظر؛ ولاسيما على أصول المذهب؛ لأن التهمة قد انتفت [والحمد لله وحده] (٢).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 126 (SanadKitab #123685, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.