Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الرابعة عشر الصيام المنذور

أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.

والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.

والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.

وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.

وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.

وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١).

والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.

وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] (٢): فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي (٣).

ومن نذر أن يصوم [من] (٤) هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه (٥): عليه أن يصوم [منه] (٦) يومًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 130 (SanadKitab #123685, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.