Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة السادسة عشر إذا أصبح الصائم ينوي الفطر

المسألة السادسة عشر إذا أصبح الصائم ينوي الفطر

فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن ينوي الفطر قبل الفجر فاستمر على تلك النية إلى الغروب، ولم يأكل ولم يشرب حتى غربت الشمس.

وإما أن ينوي الإفطار بعد ما أصبح فلم يأكل ولم يشرب حتى غربت الشمس.

وإما أن ينوي الفطر قبل طلوع الفجر، وأصبح على ذلك، ثم ينوي الإمساك قبل طلوع الشمس.

فأما الوجه الأول:

إذا أصبح ونيته الإفطار، ولم يأكل ولم يشرب حتى غربت الشمس، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: وجوب الكفارة، وهو قول ابن القاسم ومالك (١).

والثاني: أنه لا كفارة عليه، وهو ظاهر قول أشهب في "الكتاب" على تأويل بعضهم، وهو قول مالك في غير "المدونة" على ما حكاه [عنه] (٢) أبو الفرج القاضي عنه في "الحاوي".

ويؤخذ من قول ابن القاسم في هذه المسألة أنه يفتقر إلى تبييت النية في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 136 (SanadKitab #123685, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.